تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شعرها . فإن جزته ، كان عليها كفارة قتل الخطأ : عتق رقبة ، أو إطعام
شرح
فقد جعلها رحمه الله في الأول والأخير مخيرة وفي الموضعين الأخيرين مرتبة . هذا إذا جعل قتل العبد خطأ ، أما إن كان عمدا فعليه الثلاث . الجواب : أما كفارة الجز فقد ذكر الشيخ رحمه الله في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 8 ، باب الكفارات ، ح 23 ، ص 325 . راجع الوسائل ، ج 15 ، الباب 31 من أبواب الكفارات ، ص 583 .ما صورته : « ذكر أحمد بن داود القمي في نوادره قال : روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل شق ثوبه على أبيه ، أو على أمه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ، فقال [ 1 ] : لا بأس بشق الثوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون عليه السلام ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث [ 2 ] يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ، و [ 3 ] يتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ، ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا » . وهذه الرواية خالية من [ 4 ] ذكر التمثيل بكفارة الخطأ ، والشيخان ( 1 )( 1 ) المقنعة ، باب الكفارات ، ص 567 .ذكرا ذلك ولا أعلم [ 5 ] وجهه . وأما اختلاف ألفاظه في ذكر كفارة قتل الخطأ فهو تبع لألفاظ الروايات ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، ج 7 ، الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ، ص 278 . وج 15 ، الباب 10 من أبواب الكفارات ، ص 559 ، وج 19 ، الباب 10 من أبواب القصاص في النفس ، ح 4 ، ص 22 .،
هامش
[ 1 ] في ح : « قال » . [ 2 ] في ح : « على حنث » . [ 3 ] في ح : « أو » . [ 4 ] في ح : « عن » . [ 5 ] في ح : « لا أعرف » .
النهاية ونكتها — صفحة 70 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي