تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه . وكفارة الظهار عتق رقبة . فإن لم يجد رقبة ، كان عليه صيام شهرين متتابعين . فإن لم يقدر على الصيام ، أطعم ستين مسكينا . فإن جامع قبل أن يكفر ، كان عليه كفارة أخرى حسب ما قدمناه ( 1 ) . وكلما جامع ، كان عليه كفارة أخرى [ 1 ] إلى أن يكفر . وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، إما عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، أي الثلاثة فعل ، فقد أجزأه ، وهو مخير فيها . وكفارة قتل الخطأ عتق رقبة . فإن لم يجد ، كان عليه صيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع ، أطعم ستين مسكينا . وكفارة قتل العمد ، عتق رقبة ، وإطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين بعد رضا أولياء المقتول بالدية أو العفو عنه . وكفارة من وطأ زوجته في حيض : إن كان وطؤه لها في أول الحيض ، كان عليه دينار ، قيمته عشرة دراهم جيادا ، وإن كان في وسطه ، نصف [ 2 ] دينار ، وإن كان في آخره ، ربع [ 3 ] دينار على حساب ما قدمناه .

شرح
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر [ 4 ] ، ولا يقوي ، قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين .
هامش
( 1 ) في كتاب الطلاق ، الباب 4 ، ج 1 ص 461 .
[ 1 ] ليس « أخرى » في ( ص ، م ، ملك ، ن ) . [ 2 ] في خ : « فنصف » . [ 3 ] في خ : « فربع » . [ 4 ] في ح : « في نذره » .