ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا ، وقد احترق القرص كله ، فليغتسل كفارة لذنبه ، ولبعض الصلاة بعد الغسل .
ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه ، فليستغفر الله من ذنبه ، ويغتسل كفارة لسعيه إليه .
ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده ولا في موت زوجته . فإن فعل ذلك ، كان عليه كفارة يمين . ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه .
ولا يجوز ( 1 ) للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ، ولا تجز
شرح
( 1 ) قوله : « ولا يجوز أن تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ، ولا تجز شعرها ، فان جزته ، كان عليها كفارة قتل الخطأ : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين » .
وقال قبل ذلك ( 1 )( 1 ) ص 67 .: « وكفارة قتل الخطأ عتق رقبة ، فإن لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا » .
وقال أيضا بعد هذا في باب أقسام القتل ( 1 )( 1 ) الباب 1 من كتاب الديات ، ص 370 .: « وعلى قاتل الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد بعد إعطاء الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم [ 1 ] ستين مسكينا » .
وقال أيضا في كتاب الكفارات ( 1 )( 1 ) ص 71 .: « ومن ضرب مملوكا له فوق الحد ، كانت كفارته أن يعتقه ، فان قتله كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا » .
هامش
[ 1 ] في ح : « فإطعام » .