تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
عليهم السلام [ 1 ] كان عليه كفارة ظهار ، فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه كفارة اليمين . وكفارة نقض النذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير [ 2 ] فيها ، أيها شاء [ 3 ] فعل ، فقد أجزأه ، ومتى عجز عن ذلك كله ، كان عليه صيام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر على ذلك ، أطعم عشرة مساكين ، أو قام [ 4 ] بكسوتهم . فإن لم يقدر على ذلك ، تصدق بما استطاع ، فإن لم يستطع شيئا أصلا ، استغفر الله « تعالى » ، ولا يعود . ومن ( 1 ) كان عليه صيام يوم قد نذر صومه ، فعجز عن صيامه ، أطعم
شرح
( 1 ) قوله : « ومن كان عليه صوم يوم قد نذره ، فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام ، كفارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه » . وقال في باب أقسام النذور ( 1 )( 1 ) الباب 4 ، ص 66 .: « ومن نذر في شيء ، فعجز عنه ، ولم يتمكن من الوفاء به ، لم يكن عليه شيء » . فهل هذا خلاف ما تقدم ؟ الجواب : هذا ليس مناف ، لأن سقوط المنذور بالعجز لا ينافي وجوب بدل ، فحينئذ [ 5 ] يكون ما ذكره في أقسام النذور عاما ، وما ذكره هنا خاصا ، والخاص مقدم على العام . وقد أورد الشيخ رحمه الله في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 8 ، باب النذور ، ح 15 ، ص 306 . الوسائل ، ج 16 ، الباب 12 من كتاب النذر والعهد ، ح 1 ، ص 195 .ما يدل على ما ذكره من البدل في رواية
هامش
[ 1 ] ليس « عليهم السلام » في ( ح ، ص ، م ، ملك » . [ 2 ] في ص ، ملك : « مخيرا » . [ 3 ] ليس « شاء » في ( م ) . [ 4 ] في ص ، م ، ملك : « أقام » وفي هامش م : « ص - قام - صح » . [ 5 ] في ح : « وحينئذ » .