ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه إذا لم يعرف منه الموت .
ولا بأس أن يعتق أعرج [ 1 ] أو أعور أو أشل [ 2 ] .
ولا يجوز أن يعتق أعمى ولا أجذم ولا مقعدا ، لأن هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم .
ويجوز عتق أم الولد في الكفارة .
وإذا أراد أن يطعم المساكين ، فليطعم لكل مسكين مدين من طعام . فإن لم يقدر على ذلك ، أطعم كل واحد مدا من طعام .
وإن جمعهم في مكان واحد ، وأطعمهم ذلك الطعام لم يكن به بأس . ويجوز أن يكون في جملتهم من هو صغير . ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا . ومتى كانوا كلهم صغارا ، احتسب كل اثنين منهم بواحد .
ولا يطعم إلا فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم .
ومن [ 3 ] لم يجد تمام العدد من المؤمنين ، ووجد بعضهم ، كرر من [ 4 ] الموجودين حتى يستوفي العدد . وإن لم يجد إلا واحدا ، أطعمه عشر مرات يوما بعد يوم ، إلى أن يستوفي العدد .
ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم ، أطعم المستضعفين ممن خالفهم . ولا يجوز أن يطعم الناصب شيئا من ذلك .
وأرفع ما يطعمهم الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والخل والزيت ، وأدونه الخبز والملح .
ومتى أراد كسوتهم ، فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده ،
هامش
[ 1 ] في خ : « مملوكا أعرج » .
[ 2 ] في ص : « شلاء » وفي م : « شل » .
[ 3 ] في م : « متى » .
[ 4 ] في م : « على » .