تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وجب عليه الوفاء به . فإن لم يفعل ، كان عليه الكفارة . فإن عاهد على أن لا يفعل قبيحا ، أو لا يترك واجبا أو ندبا ، ثمَّ فعل القبيح ، أو ترك الواجب أو [ 1 ] الندب ، وجبت [ 2 ] عليه الكفارة . ومن عاهد الله : أن يفعل فعلا كان الأولى أن لا يفعله في دينه أو دنياه ، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله ، فليفعل ما الأولى به فعله ، وليترك ما الأولى به تركه ، وليس عليه كفارة . [ 5 ]

باب الكفارات

كفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أي هذه الثلاثة فعل ، فقد أجزأه ، مخير [ 3 ] فيها . فمتى لم يقدر على واحدة منها ، وعجز عن جميعها - وحد العجز عن ذلك هو أن لا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله - ، كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات . فإن لم يقدر على الصوم ، فليستغفر الله « تعالى » ولا يعود [ 4 ] . ومتى أراد أن يعتق رقبة ، فليعتق من [ 5 ] ظاهره ظاهر الإسلام ، أو بحكم الإسلام [ 6 ] ، ذكرا كان [ 7 ] أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا . ولا يجوز له أن يعتق مدبرا ، إلا بعد أن ينقض تدبيره . ولا أن يعتق مكاتبا له ، وقد أدى من مكاتبته شيئا .
هامش
[ 1 ] في ص ، م ، ن : « و » . [ 2 ] في ص ، م ، ملك : « وجب » . [ 3 ] في ح ، ص : « مخيرا » . [ 4 ] في خ : « ولا يعد » وفي هامشه : « خ - ولا يعود - صح » . [ 5 ] في خ ، ن زيادة « كان » . [ 6 ] ليس « أو بحكم الإسلام » في ( ح ) . [ 7 ] ليس « كان » في ( خ ) .