وجب عليه الوفاء به . فإن لم يفعل ، كان عليه الكفارة .
فإن عاهد على أن لا يفعل قبيحا ، أو لا يترك واجبا أو ندبا ، ثمَّ فعل القبيح ، أو ترك الواجب أو [ 1 ] الندب ، وجبت [ 2 ] عليه الكفارة .
ومن عاهد الله : أن يفعل فعلا كان الأولى أن لا يفعله في دينه أو دنياه ، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله ، فليفعل ما الأولى به فعله ، وليترك ما الأولى به تركه ، وليس عليه كفارة .
[ 5 ]
باب الكفارات
كفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أي هذه الثلاثة فعل ، فقد أجزأه ، مخير [ 3 ] فيها . فمتى لم يقدر على واحدة منها ، وعجز عن جميعها - وحد العجز عن ذلك هو أن لا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله - ، كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات . فإن لم يقدر على الصوم ، فليستغفر الله « تعالى » ولا يعود [ 4 ] .
ومتى أراد أن يعتق رقبة ، فليعتق من [ 5 ] ظاهره ظاهر الإسلام ، أو بحكم الإسلام [ 6 ] ، ذكرا كان [ 7 ] أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا .
ولا يجوز له أن يعتق مدبرا ، إلا بعد أن ينقض تدبيره . ولا أن يعتق مكاتبا له ، وقد أدى من مكاتبته شيئا .
هامش
[ 1 ] في ص ، م ، ن : « و » .
[ 2 ] في ص ، م ، ملك : « وجب » .
[ 3 ] في ح ، ص : « مخيرا » .
[ 4 ] في خ : « ولا يعد » وفي هامشه : « خ - ولا يعود - صح » .
[ 5 ] في خ ، ن زيادة « كان » .
[ 6 ] ليس « أو بحكم الإسلام » في ( ح ) .
[ 7 ] ليس « كان » في ( خ ) .