إلى ثمنه .
ومن نذر في شيء فعجز عنه ، ولم يتمكن من الوفاء [ 1 ] ، لم يكن عليه شيء .
ومن نذر : أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه وإن كان قبل الميقات ، وجب عليه الوفاء به .
وإذا حاضت المرأة في حال صيام نذرته ، وجب عليها أن تفطر ، ثمَّ تقضي ، وليس عليها شيء .
ومن ( 1 ) نذر : أن يحج ، ولم يكن له مال ، فحج عن غيره ، أجزأه
شرح
ويدلك على ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 17 من كتاب النذر والعهد ، ح 11 ، ص 201 .أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قلت : لي جارية ليس لها مني مكان ، قلت : لله علي أن لا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ، فقال : ف لله بعهده بقولك له .
فاخباره أنه لامكان لها ، وأن مئونته خفيفة هو المقتضي لإيجاب الوفاء بالنذر .
( 1 ) قوله : « ومن نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزأه عمن حج عنه وعما نذر فيه » .
إما أن ينوي عن النذر فلا يجزي عمن حج عنه ، أو عمن حج عنه فلا يجزي عن النذر .
الجواب : هذا يحمل على من نذر أن يحج مطلقا عن نفسه أو عن غيره ، فإنه إذا حج عن غيره أجزأه ، لإتيانه بما يسمى حجا .
ويؤيد ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 3 ، ص 49 .الحسين [ 2 ] بن سعيد وابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « الوفاء به » .
[ 2 ] في ح : « الحسن » .