الوفاء به . غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه ، فليقوم جميع ما يملكه [ 1 ] على نفسه ، ثمَّ ليتصدق معه ، ويثبته إلى أن يعلم أنه ستوفى ما كان قد وجب عليه ، وبرأت ذمته .
ومن نذر ، ولم يسم شيئا ، إن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء صام يوما ، وإن شاء تصدق بدرهم فما فوقه أو دونه .
ومن ( 1 ) نذر : أن لا يبيع مملوكا له أبدا ، فلا يجوز له بيعه ، وإن احتاج
شرح
للوفاء باليمين طريق لا يتضمن الإضرار المؤدي إلى الفقر وجب سلوكه ، على أن من نذر أن يتصدق بدينار في يده وجب أن يتصدق به ، ولا يراعى ما يتوجه عليه من الفقر .
ويؤيد ما ذكره الشيخ رحمه الله ما روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 14 من كتاب النذر والعهد ، ص 197 .عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل من موالي أبي جعفر عليه السلام إني كنت أعطيت الله عهدا إن عافاني من شيء كنت أخافه أن أتصدق بجميع ما أملك ، فأفتاه عليه السلام بمعنى ما ذكره الشيخ رحمه الله [ 2 ] وقال له في آخر الفتوى : ثمَّ افعل ذلك في كل سنة حتى تفي بجميع ما نذرت ، ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله .
( 1 ) قوله : « ومن نذر أن [ 3 ] لا يبيع مملوكا أبدا فلا يجوز له بيعه وإن احتاج إلى ثمنه » .
لم قال ذلك ومتى كان الأولى في خلاف النذر فليفعل ولا كفارة عليه ؟
الجواب : يريد بالحاجة ما لا يتضرر بفواتها ضررا يبيح المخالفة .
هامش
[ 1 ] في م ، ن : « جميع ملكه » وفي ملك : « جميع ما ملكه » .
[ 2 ] ليس « رحمه الله » في ( ك ) .
[ 3 ] ليس « أن » في ( ك ) .