تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ويصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد أو [ 1 ] في معونة الحاج أو الزائرين . ومن نذر : أن يصلى صلاة معروفة تطوعا في وقت مخصوص وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت ، في سفر كان أو حضر ، ليلا كان أو نهارا . ومن نذر : أن يتصدق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص ، لم يجزأ [ 2 ] عنه الانصراف [ 3 ] إلى غيره . فإن صرفها في غير ذلك الوجه ، كان عليه إعادتها . ومن نذر : أنه متى رزق ولدا ، حج به أو حج عنه ، ثمَّ مات الناذر ، وجب أن يحج بالولد أو عنه من صلب ماله الذي ترك [ 4 ] . ومتى ( 1 ) [ 5 ] نذر في طاعة : أنه يتصدق بجميع ما يملكه ، وجب عليه
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى نذر في طاعة أنه يتصدق بجميع ما يملكه وجب عليه الوفاء به ، غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه فليقوم جميع ما ملكه [ 6 ] على نفسه ، ثمَّ ليتصدق معه ، ويثبته ، إلى أن يعلم أنه استوفى ما كان قد وجب عليه ، وبرئت ذمته » . إذا خاف الضرر لم لا يراعى الأولى به فعله ، لأنه قال : فإن كان الأولى به فعله فليفعله ؟ ثمَّ على تقدير وجوب ذلك عليه كيف يجوز التأخير ؟ الجواب : إنما أسقط المبادرة بالصدقة بالجميع لما يتضمن من الإضرار ، ولما كان
هامش
[ 1 ] في خ ، ص ، م : « و » . [ 2 ] في ص : « لم يجز » وفي ن : « لم يجب » . [ 3 ] في خ : « له الانصراف عنه » . [ 4 ] في م : « تركه » . [ 5 ] في خ ، ص : « من » . [ 6 ] في ح : « يملكه » .
النهاية ونكتها — صفحة 59 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي