أو حاضرا ، فإنه يجب عليه الوفاء به ، وكان عليه صيامه . فأما صيام يوم العيدين فلا يجوز له على كل حال وإن ذكر ذلك في حال النذر ، لأن ذلك نذر في معصية .
ومن نذر : أن يعتق رقبة بعينها ، لم يجزأه غيرها ، سواء كانت كافرة أو مؤمنة وعلى أي وجه كانت .
ومن نذر : أن يصوم حينا من الدهر ، ولم يسم شيئا معينا ، كان عليه صيام ستة أشهر .
ومن نذر : أن يصوم زمانا ، ولم يسم شيئا ، فليصم خمسة أشهر .
ومن نذر : أن يعتق كل عبد له قديم في ملكه ، ولم يعين شيئا ، أعتق كل عبد قد مضى [ 1 ] عليه في ملكه ستة أشهر .
ومن نذر : أن يتصدق من ماله بمال كثير ، ولم يسمه ، تصدق بثمانين درهما فما زاد .
ومن ( 1 ) نذر : أن يحج ماشيا ، أو يزور أحد المشاهد كذلك ، فعجز
شرح
( 1 ) قوله : « ومن نذر أن يحج ماشيا ، أو يزور أحد المشاهد كذلك ، فعجز عن المشي ، فليركب ولا كفارة عليه ، وإن ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج ، أو الزيارة : يمشي ما ركب منه ، ويركب ما مشى » .
كيف يجزي ذلك في المرتين ، والمقصود الحج أو الزيارة ماشيا ، وكل مرة لا يسمى أنه قصد ماشيا ، ولا يكون قد أتى بما نذره ؟
الجواب : أما كونه يركب مع العجز فالنقل ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ص 59 . وج 16 ، الباب 8 من كتاب النذر والعهد ، ص 192 ، والباب 20 منه ، ص 203 .وارد به من طرق ، وعليه فتوى
هامش
[ 1 ] في ملك : « يمضي » .