تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
الكفارة . وكذلك إن حلف : أن لا يفعل فعلا ، كان فعله مثل تركه ، فمتى فعله ، وجبت عليه الكفارة . [ 3 ] باب ماهية [ 1 ] النذور والعهود النذر ( 1 ) هو أن يقول الإنسان : إن كان كذا وكذا ، فلله علي كذا وكذا ، من صيام أو صدقة أو حج أو صلاة ، وغير ذلك من أفعال البر . فمتى كان ما نذر عليه وحصل ، وجب عليه الوفاء بما نذر فيه ، ولم يسغ له تركه . وإن قال : إن كان كذا وكذا ، فعلي كذا ، ولم يقل : لله ، لم يكن ذلك نذرا واجبا ، بل يكون مخيرا في الوفاء به وتركه . والأفضل له الوفاء به على كل حال . ومتى اعتقد : أنه متى كان شيء ، فلله عليه كذا وكذا ، وجب عليه
شرح
( 1 ) قوله : « النذر هو أن يقول الإنسان لله علي كذا وكذا » . لم كرر كذا وكذا في الموضعين ، ولم يقل واحدة ؟ الجواب : كذا كناية عن الشيء ، فأفرادها وتكرارها سواء في إفادة المطلوب ، ويمكن أن يقال لما كان النذر مشتملا عنده على شرط وجواب ، وكان الشرط يدخل على الجملة ، ويجاب بجملة ، والجملة ذات جزءين ، كنى عن كل جزء بلفظة ، فأتى بالواو العاطفة ، لأنها أبلغ في الدلالة على المغايرة .
هامش
[ 1 ] في خ ، م ، ملك : « مائية » وفي ص ، ن : « مائية » .