بذلك الشيء ، جاز له أن يحلف : أنه كان اشتراه ، وأعطى ثمنه ، ولم يكن عليه كفارة ولا إثم .
ومن حلف على إنسان ليأكل معه أو يجلس معه أو يمشى فلم يفعل ، لم يجب عليه الكفارة .
ومن حلف أن لا يشتري لأهله شيئا بنفسه ، فليشتره ، وليس عليه كفارة .
ومن حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى لا في حياتها ولا بعد وفاتها ، جاز له أن يتزوج ويتسرى ، وليس له [ 1 ] عليه كفارة ولا إثم .
وكذلك إن حلفت هي : أن لا تتزوج بعد وفاته ، جاز لها أن تتزوج ، ولم يكن عليها كفارة ولا إثم .
ومن حلف : بأن عبيده أحرار ، خوفا من ظالم ، لم ينعتقوا بذلك ، ولم يكن عليه كفارة .
وإذا حلفت المرأة : أن لا تخرج إلى بلد زوجها ، ثمَّ احتاجت إلى الخروج ، فلتخرج ، ولا كفارة عليها .
شرح
بينة بدعواه ، فلم يكن في طرفه يمين ، لأنها مختصة بالمنكر . والآخر عليه اليمين ، لأن الخصم لم يدفع ما شهدت [ 2 ] به الشهود من إقرار المالك بالبيع والقبض ، بل يدعي أمرا باطنا لا يعلمه الشاهد ، ويدعي على غريمه العلم به ، فعليه اليمين ، لكن المدعى غير محق في دعوى الاستحقاق ، والمشهود له محق في الباطن ، فجاز أن يحلف مع التورية ما يخرجه عن الكذب .
هامش
[ 1 ] ليس « له » في ( م ) .
[ 2 ] في ح : « شهد » .