تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
القتل ، أو يؤذي مؤمنا ، أو يخون أخا له ، فليترك جميع ذلك ، ولا كفارة عليه . وكذلك إن حلف أن يفعل فعلا كان الأولى أن لا يفعله في دينه أو دنياه ، فليتركه ، ولا كفارة عليه ، مثلا أن يحلف أن يطالب بحق له على غيره الأولى ترك مطالبته ، أو يحلف أن يبيع متاعا له الأولى به إمساكه ، أو يحلف أن يمضي في أمر كان الأولى تركه ، فليترك جميع ذلك ، وليس عليه كفارة . وإذا حلف أن لا يفعل ما يجب عليه فعله ، فليفعله ، ولا كفارة عليه ، مثلا أن يحلف أن لا يرد الوديعة ، أو لا ينصف من نفسه ، أو لا يشكر النعمة ، أو لا يصوم ، ولا يصلي ، أو لا يحج ، وما أشبه ذلك من الواجبات ، فليفعل جميع ذلك ، ولا كفارة عليه . وإذا حلف أن لا يفعل ما الأولى به فعله إما في دينه أو دنياه ، مثلا أن يحلف أن لا يحسن إلى أحد ، أو لا يصلي نافلة ، أو لا يصم تطوعا ، أو لا يصل أحدا من إخوانه ، أو لا يتجر لمعيشته [ 1 ] وهو محتاج إليها ، أو لا يسافر وهو محتاج إلى السفر ، أو لا يشتري لأهله شيئا وكانت المصلحة في شرائه ، أو لا يسكن دارا وهو محتاج إلى سكناها ، وما أشبه ذلك ، فليفعل جميع ذلك ، ولا كفارة عليه . ولا يمين لولد مع والده ، ولا لزوج مع زوجها [ 2 ] ، ولا لمملوك مع سيده . فمتى حلف واحد منهم على شيء مما ليس بواجب ولا قبيح ، جاز
هامش
[ 1 ] في ص : « لمعيشة » وفي هامش م : « بخط المصنف : لمعيشته ، بتاء بعد الشين » . [ 2 ] في ح ، ص ، ن : « لزوجة مع زوجها » وفي ملك : « لزوج مع زوجتها » .
النهاية ونكتها — صفحة 45 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي