الرّجل ونصف دية المرأَة . فيكونُ المبلغُ اثنى عشر أَلف درهم وخمسمائة درهم : للمرأَة خمسة آلاف ، ونصفُ دية الرّجل خمسة آلاف ، ونصفُ دية المرأة أَلفان وخمسمائة .
وفي قطع جوارح الجنين وأَعضائه الدِّية من حساب ديته مائة دينار .
والمرأَة إِذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها ، كان عليها الدِّية بحساب
شرح
أمّا شق جوفها فلا يجوز ، لقوله عليه السَّلام [ 1 ] : جنّبوا موتاكم ما تجنّبون أحياكم .
ولقوله عليه السَّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 4 و 5 و 6 ، ص 9 - 248 .: حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً .
ولأنّ مراعاة جانب الجناية أهمّ من مراعاة ضمان المال ، لرجحانه في مواضع التعارض .
وأمّا القرعة فلا يجوز استعمالها هنا ، لأنّه عدول عن خبر خاصّ إلى خبر عامّ ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ص 187 ..
ولا يلتفت إلى من ( 1 )( 1 ) السرائر ، ج 3 ، كتاب الحدود والديات والجنايات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ص 401 .يقول : هذا الخبر مجمع عليه ، فإنّ ذلك حجّة المكابر .
قوله دية الأُنثى متيقّنة والزائد مشكوك فيه .
قلنا الشكّ يزول بالنقل السليم عن المعارض . أمّا لو منع الروايات أمكن العمل بهذه الطريقة .
وإنّما أُخذ نصف كلّ واحد منهما ، لأنّ الغالب إمّا ذكر وإمّا أُنثى ، ولمّا كان الأمران متساويين في الاحتمال أُخذ نصف كلّ واحد منهما توسّطاً بين الاحتمالين .
هامش
[ 1 ] لم نعثر عليه في المجامع الحديثية المتوفرة .