تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
يعلم : أَذكر هو أَم أُنثى ، حكم فيها بديتها كاملة ، وفي ولدها بنصف دية
شرح
لم لا يختبر ذلك بشقّ جوف المرأة ؟ فإنّه حال ضرورة . ولو ترك ذلك لم لم يستعمل القرعة ؟ إذ هو من المشكل . ثمَّ العادة قاضية أنّ الحمل إمّا ذكر وإمّا أُنثى فالحكم بالنصف من كلّ واحد خلاف المعلوم من أغلب العوائد . ثمَّ لم لا يقتصر على دية الأُنثى ؟ فإنّه المتيقّن . ثمَّ إذا أُخذ نصف دية الرجل والمرأة احتياطاً فمن الجائز أن يكون الحمل ذكران أو أكثر فلم لا يحتاط لذلك ؟ الجواب : ما ذكره من الاحتمالات كلَّها ممكن ، لكن الشيخ رحمه الله لمّا تساوت الاحتمالات عنده ، وكان العمل بكلّ واحد منها عملًا بالظنّ ، رجّح العمل بالروايات ، فإنّها أقوى من الاحتمالات المذكورة . وهي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 21 من أبواب ديات النفس ، ص 169 .عليّ بن إبراهيم عن محمَّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السَّلام قلت : قتلت الحبلى فلم يدر أذكر كان ولدها [ 1 ] أو أُنثى ؟ قال : دية الولد نصفين : نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى ، وديتها كاملة . ومثله روى ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 من ديات الأعضاء ، ص 218 ، والباب 19 منها ، ح 1 ، ص 237 .يونس وابن فضّال جميعاً قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السَّلام علي أَبي الحسن عليه السَّلام فقال [ 2 ] : هو صحيح ، وكان ممّا فيه : وإن قتلت امرأَة ، وهي حبلى متمّ ، فلم يسقط ولدها ، ولم يعلم أذكر هو أم أُنثى ، ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها ، فديته نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى ، ودية المرأَة كاملة .
هامش
[ 1 ] في ح : « كان في بطنها » . [ 2 ] في ك : « و » بدل « فقال » .
النهاية ونكتها — صفحة 460 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي