وفيه أَربعون ديناراً ، وفيما بينهما بحساب ذلك . ثمَّ تصيرُ [ 1 ] مُضغة ، وفيها ستون ديناراً ، وفيما بين ذلك بحسابه [ 2 ] . ثمَّ تصيرُ [ 3 ] عظماً ، وفيه ثمانون ديناراً ، وفيما بين ذلك بحسابه . ثمَّ يصيرُ مكسواً عليه اللَّحم خلقاً سويّاً شقَّ له العينُ والأُذنان والأَنف قبل أَن تلجهُ الرّوح ، وفيه مائة دينار ، وفيما بين ذلك [ 4 ] بحسابه . ثمَّ تلجهُ [ 5 ] الرّوح ، وفيه ديةٌ [ 6 ] كاملة .
وإِذا ( 1 ) قتلت المرأَة وهي حامل متم ، ومات الولد في بطنها ، ولا
شرح
شبه العقدة عظم يابس ؟ قال : فيه أربعة دنانير ، فإن زاد فزد أربعة أربعة حتّى يتمّ الثمانين .
وهذا القدر هو المنقول .
وبعض المتأخّرين رقم في كتابه ( 1 )( 1 ) هو محمَّد بن إدريس رحمه الله تعالى في السرائر ، ج 3 ، كتاب الحدود والديات والجنايات ، باب دية الجنين . ، ص 416 .ما لا يعلم أصله بأن قسّم التفاوت على الأيّام وزعم أنّ بين النطفة والعلقة عشرين يوماً ، وبين العلقة والمضغة عشرين يوماً ، فتكلَّف ما لم ينطق به دلالة ولا أشار في دعواه إلى مستند .
وقد نقل ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 4 و 8 و 9 ، ص 238 - ص 241 .عن علماء أهل البيت عليهم السَّلام : أنّ بين كلّ حالة من هذه الحال والتي بعدها أربعين يوماً .
( 1 ) قوله : « وإذا قتلت المرأة وهي حامل متمّ ، ومات الولد في بطنها ، ولم يعلم : أذكر هو أم أُنثى ، حكم فيها بديتها كاملة ، وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة » .
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « يصير » .
[ 2 ] في خ : « بحساب ذلك » .
[ 3 ] في غير ( م ) : « يصير » .
[ 4 ] في خ زيادة « أيضاً » .
[ 5 ] في م : « يلجه » .
[ 6 ] في ح ، خ ، ملك ، ن : « الدية كاملة » .