ما ذكرناه لورثة المولود ، ولم يكن لها من ميراثه شيء [ 1 ] .
ومن أَفزع امرأَة أَو ضربها ، فأَلقت شيئاً ممّا ذكرناه ، كان عليه ديته حسب ما قدَّمناه .
ودية جنين الذِّمي عشرُ ديته ، وما يكون من أَعضائه بحساب ذلك .
وجنين الأَمة ( 1 ) إِذا كانت حاملًا بمملوك عشرُ ثمنها . وما كان من
شرح
( 1 ) قوله : « وجنين الأمة إذا كانت حاملًا بمملوك عشر قيمتها » .
لم كان الاعتبار بأُمّه ، وفي الحرّ والذمّي بأبيه ؟
وهل يفرّق في جنين الأمة بين كونه من مملوك ليس بزوج لها وكونه مملوكاً زوجاً ؟
وهل إذا كان الجنين حرّاً وكان أبواه مملوكين يكون الأمر كذلك ؟
الجواب : الشيخ رحمه الله ذكر هاتين المسألتين في مسائل الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 129 و 133 من كتاب الديات ، ص 410 .فقال : دية جنين اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ عشر ديته ، وهي ثمانون ديناراً . واستدلّ بإجماع الفرقة وأخبارهم . وكذا قال في جنين الأمة : عشر قيمتها ، ذكراً كان أو أُنثى .
واستدلّ بإجماع الفرقة وأخبارهم . وأنت تعرف أنّ التقديرات الشرعيّة لا تستفاد بالأنظار العقليّة ، ولا [ 2 ] الاستخراجات الفكريّة ، وإنّما تستفاد بالنقل والتوقيف .
وإذا كان عنده الإجماع والأخبار على هاتين المسألتين فذلك هو الحجّة ، وهو دليل الفرق ، والدخول بعد ذلك في تحصيل الحكمة الفارقة كلفة لا ضرورة إليها .
ويستوي دية ولد المملوكة إذا كان من مملوك زوجاً كان أو غيره .
وإذا كان الجنين حرّاً وأبواه مملوكين فديته دية الحرّ إن تقدّر الفرض .
هامش
[ 1 ] في خ : « شيء على كلّ حال » .
[ 2 ] ليس « لا » في ( ح ) .