تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
[ 10 ] باب دية الجنين والميّت إذا قطع رأسه أو شيء من أَعضائه الجنينُ ( 1 ) أَوّلُ ما يكون نطفة ، وفيه عشرون ديناراً . ثمَّ تصيرُ علقة ،
شرح
( 1 ) قوله : « الجنين أوّل ما يكون نطفة ، وفيه عشرون ديناراً ، ثمَّ يصير علقة ، وفيه أربعون ديناراً ، وفيما بين ذلك بحسابه » . ما المراد بقوله : « وفيما بينهما بحساب ذلك » ؟ هل الاعتبار بالأيّام التي بين النطفة والعلقة أم بغير ذلك ؟ ثمَّ الذي نقص هل هو الأربعون أو عشرون ؟ الجواب : الذي يتغلَّب أنّه لم يرد الأيّام بل يريد ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 5 و 6 ، ص 239 .يونس الشيباني [ 1 ] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السَّلام : فان خرجت في النطفة قطرة دم ؟ قال : القطرة عشر الدية فيها اثنان وعشرون ديناراً ، وفي القطرتين أربعة وعشرون ديناراً ، وفي الثلاث ستّة وعشرون ديناراً ، وفي الأربع ثمانية وعشرون ديناراً ، وفي الخمس ثلاثون ديناراً ، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتّى يصير علقة ، فإذا صار علقة ففيها أربعون ديناراً . فقال له أبو شبل [ 2 ] : فإنّ العلقة صار فيها شبه العروق من لحم ؟ قال [ 3 ] : اثنين وأربعين ديناراً العشر . قلت : إنّ عشر أربعين أربعة ؟ قال : إنّما هو عشر المضغة فكلَّما [ 4 ] زادت زيد حتى يبلغ الستّين . قلت : فإن رأيت في المضغة
هامش
[ 1 ] في ح : « يونس بن الشيباني - خ » . [ 2 ] في ك زيادة « وأخبرنا أبو شبل قال : حضرت يونس وأبو عبد الله يخبر بالديات قال ( له - خ ) أبو شبل » . [ 3 ] في ح : « فقال » . [ 4 ] في ح : « وكلَّما » .
النهاية ونكتها — صفحة 458 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي