تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

جراح وغير ذلك فبحساب ذلك . وفي جنين البهيمة عشرُ قيمتها . وفيما كان من ذلك بحساب ذلك . ومن أَفزع رجلًا وهو على حال الجماع ، فعزل عن امرأَته ، كان عليه دية ضياع النطفة ، عشر دية الجنين ، عشرة دنانير . وكذلك إِذا عزل الرَّجل عن زوجته الحرَّة بغير اختيارها [ 1 ] ، كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الأَخبار ( 1 ) . وفي عزله عن الأَمة ليس عليه شيء [ 2 ] . وحكم الميِّت [ 3 ] حكمُ الجنين ، وديته ديته سواء . فمن فعل بميّت فعلًا لو فعله بالحيِّ لكان فيه تلفُ نفسه ، كان عليه ديته مائة دينار وفيما يفعلُ به من كسر يد [ 4 ] أَو قطعها أَو قلع عين أَو جراحة ، فعلى حساب ديته كما تكونُ دية هذه الأَعضاء في الحيِّ ، كذلك لا يختلفُ الحكمُ فيه . والفرقُ ( 1 ) بين الجنين والميّت : أَنَّ دية الجنين يستحقُّها ورثته ، ودية

شرح
( 1 ) قوله : « والفرق بين الجنين والميّت : أنّ دية الجنين يستحقّها ورثته ، ودية الميّت لا يستحقّها أحد من ورثته بل تكون له خاصّة يتصدّق بها عنه » . هل إذا [ 5 ] كان عليه دين ، وقالت الورثة لا نقضي الدين إلَّا من ديته أيكون لهم ذلك أم لا ؟
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 19 من أبواب ديات الأَعضاء ، ح 1 ، ص 237 .
[ 1 ] في خ : « ورضاها » . [ 2 ] في خ : « شيء على كلّ حال » . [ 3 ] في خ : « وأَمّا حكم الميّت فحكم . » . [ 4 ] في م : « يده » . [ 5 ] في ح : « هل أراد إذا » .