تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

ربع دية كسره . وإِذا كسر عظمٌ ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، كانت ديته أَربعة أَخماس كسره [ 1 ] . وفي كسر الصُّلب الدِّية كاملة . فإن جبر فبرأَ على غير عثم ولا عيب ، ففيه مائة دينار عشرُ دية كسره . وفي الأَنف إِذا كسرت ، ففسدت ، كان فيها الدِّية . وكذلك إِذا استوصل قطعها على ما قدَّمناه ( 1 ) . فإن جبرت فبرأَت على غير عثم ولا عيب ، كان فيها مائة دينار . وفي روثة الأَنف ، وهو الحاجزُ بين المنخرين ، إِذا قطع واستوصل ، خمسمائة دينار . فإن نفذت في الأَنف نافذةٌ لا تنسدُّ ، فديتُها ثلث دية النَّفس . فإن عُولجت [ 2 ] وانسدَّت ، فديتها خمس دية الأَنف : مائتا دينار . فإن كانت النافذة في أَحد المنخرين إلى الخيشوم ، وهو الحاجزُ بين المنخرين ، فعولجت وبرأَت والتأَمت ، فديتها عشرُ دية الأَنف : مائة دينار .

شرح
يحصل به من النكاية السابقة وتباعد البرء . على أنّ هاتين المسألتين ذكرهما الشيخان ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 21 من كتاب القضاء و . « باب ديات الشجاج وكسر العظام و . » ، ص 7 - 766 .، وتبعهما المتأخّرون ، ولم يشيروا إلى المستند .
هامش
( 1 ) في الباب السابق ، ص 445 .
[ 1 ] في ح ، م : « أخماس دية كسره » . [ 2 ] في ح ، م زيادة « فصلحت » وليس « وانسدّت » في ( ح ) .
النهاية ونكتها — صفحة 455 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي