لأَنَّ فيها تغريراً بالنفس ، وليس فيها أَكثر من ديتها .
وهذه الجراحُ في الرأس والوجه سواء . وأَمّا إِذا كانت في البدن فلها حكمٌ مفرد نذكره إن شاء الله .
والجائفة في البدن ، و [ 1 ] هي الَّتي تبلغُ الجوف ، مثلُ المأمومة في الرَّأس ، وفيها ثلث الدِّية ، وليس فيها قصاص .
وفي اللَّطمة في الوجه إِذا اسودَّ أَثرها ، ستَّة دنانير . فإن اخضرَّ ، فثلاثة [ 2 ] . فإن احمرَّ ، فدينارٌ ونصف .
وإِذا كانت اللَّطمة في الجسد ، فديتُها على النِّصف من ديتها إذا كانت في الوجه .
وفي كسر ( 1 ) عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته
شرح
ولأنّه موضع غرر فلا يشرع فيه القصاص لأنّ القصاص مساواة وهي متعذّرة هنا في الأغلب .
ولما روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 24 من أبواب قصاص الطرف ، ص 140 .عن عليّ عليه السَّلام أنّه قال : ليس في عظم قصاص .
( 1 ) قوله : « وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو » .
وقال بعد ذلك : « العظم إذا رضّ كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه . فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس دية رضّه » . وهذا يلزم منه أن العظم إذا رضّ ، وصلح ، كانت ديته أكثر منه إذا كسر ولم يصلح .
الجواب : لا ريب أنّ الرّض أعظم نكاية من الكسر ، لأنّ الرضّ هو الدقّ ، فجبر ما عسر ، فلا يبعد أن يكون ديته مع جبره أعظم من دية الكسر وإن لم يجبر ، لما
هامش
[ 1 ] ليس « وهي » في ( ح ) وليس « و » في ( خ ) .
[ 2 ] في ح ، م : « فثلاثة دنانير » .