تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
قاتله بعد أَن يردَّ [ 1 ] على أَوليائه دية اليد فإن [ 2 ] كانت يده قطعت في [ 3 ] غير جناية ولم يأخذ ديتها ، قتلوا قاتله ، وليس [ 4 ] عليهم شيء . ومن شجَّ غيره موضحة ، فعفا صاحبه عن أَرشها ، فرجعت عليه ، فمات منها [ 5 ] ، كان على جارحه ديته إِلَّا دية الموضحة . فإن أَرادوا القود ، ردُّوا على قاتله قيمة [ 6 ] الموضحة الَّتي عفا عنها صاحبُها . ومن قطع شحمة أُذن إِنسان ، فطلب منه القصاص ، فاقتصَّ له منه ، فعالج أذنه حتَّى التصق المقطوع بما انفصل عنه ، كان للمقتصِّ منه أَن يقطع ما اتَّصل به من شحمة أذنه حتَّى يعود إلى الحال الَّتي استحقَّ لها القصاص . وكذلك القولُ فيما سوى ذلك من الجوارح والأَعضاء . ومن قتل غيره ، فسلَّمه الوالي إلى أَولياء المقتول ليقتلوه ، فضربه الوليُّ ضربة أَو ضربات ، وتركه ظنّاً منه أَنّه قد مات ، وكان به رمقٌ ، فحمل ودُووِي فصلح ، ثمَّ جاء الوليُّ فطلب منه القود ، كان له ذلك ، وعليه أَن يردَّ عليه دية الجراحات التي جرحه أَو يقتصَّ له منه . ومن ضرب غيره ضرباً بالسّوط أَو الخشب أَو العصا . وجب أَن يقتصَّ منه بمثل ما ضرب .
شرح
كفّه . وهي لا تحتمل التفصيل ، لأنّها على صورة واحدة .
هامش
[ 1 ] في خ ، ص : « يردّوا » . [ 2 ] في ح ، ص ، ملك ، ي : « وإِن » . [ 3 ] في ح ، ن : « من » . [ 4 ] في غير ( م ) : « ولم يكن » . [ 5 ] في ح : « فيها » . [ 6 ] في ح ، م : « دية » وفي هامش م : « ح ، ص - قيمة - صحّ » .