يده قطعت في جناية جناها على نفسه ، أَو قطعت فأَخذ [ 1 ] ديتها ، قتلوا
شرح
على أوليائه دية اليد ، وإن كانت يده قطعت في غير جناية ولم يأخذ ديتها ، قتلوا قاتله ، وليس عليهم شيء » .
هل الاعتبار بأخذ الدية أم باستحقاقها ؟ فإن كان الاعتبار بالاستحقاق فهو خلل في التصنيف .
وهلا اشترط هذا في قوله قبل هذه المسألة : ومن قطعت أصابعه ، فجائه رجل ، فأطار كفّه ، فأراد القصاص من قاطع الكف ، فليقطع يده من أصله ، ويردّ عليه دية الأصابع .
الجواب : الاعتبار بأن يكون يده قطعت بجناية جناها على نفسه أو أخذ ديتها كما ذكره في النهاية لا بمجرّد الاستحقاق .
وهي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 50 من أبواب القصاص في النفس ، ص 82 .الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحكم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السَّلام ( 1 )( 1 ) في ك : « عن أبي عبد الله عليه السَّلام وذكر عن أبي عبد الله أنّه . » .أنّه قال : كذا وجدنا في كتاب عليّ .
أمّا لو استحقّ الدية ، ولم يأخذها ، فهي مسألة أُخرى لم يتعرّض لها النصّ ، ولا المصنّف ، إذ قصده نقل متن الرواية لا تحرير الفروع .
وأمّا المسألة الأُخرى فرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 10 من أبواب قصاص الطرف ، ص 129 .سهل بن زياد عن أبي الحسن بن العباس عن الحريش [ 2 ] عن أبي جعفر الثاني قال : [ 3 ] اقطع قاطع الكف أصلًا ، ثمَّ أعطه دية الأصابع .
فالشيخ رحمه الله عوّل في ذلك على ظاهر النقل المستفيض بين الأصحاب .
ولأن الثانية مفروضة في ضارب ضرب رجلًا فسقط أصابعه ، وجاء آخر فأطار
هامش
[ 1 ] في ح ، ن : « وأخذ » .
[ 2 ] في ح : « الحريث » .
[ 3 ] في ح : « قال : قال » .