تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
عليه . وإن ( 1 ) كان المال الذي ظفر به وديعة عنده ، لم يجز له جحده ، ولا يدخل في مثل ما دخل معه فيه . [ 2 ]

باب أقسام الأيمان

اليمين على ضربين : ضرب تجب فيه الكفارة ، وضرب لا تجب فيه الكفارة . والضرب الذي لا كفارة فيه هو أن يحلف الإنسان على أن يفعل ما يحرم عليه فعله ، مثلا أن يحلف أن يظلم إنسانا ، أو يقتل من لا يستحق
شرح
( 1 ) قوله : « وإن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده ، لم يجز جحده ، ولا يدخل في مثل ما دخل معه فيه » . لم لا يجوز له أخذ ماله وإن كان وديعة والقرآن ( 1 )( 1 ) البقرة : 194 .يدل على الجواز ؟ الجواب : هذا يحمل على الكراهية الشديدة ، لا على التحريم ، وقد روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 ، ص 202 - 205 . راجع الوسائل ، ج 18 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 2 ، ص 180 .الجواز جماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر الثاني عليه السلام والشيخ رحمه الله [ 1 ] جوز ذلك في الاستبصار ( 1 )( 1 ) الاستبصار ، ج 3 ، باب من له على غيره مال فيجحده . ، ذيل ح 6 ، ص 53 .فقال بعد إيراد الأخبار المختلفة : « والوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية ، لأن من جحد مال غيره ، ثمَّ أودعه بقدر ذلك ، كره أن يأخذ مكان ماله ، وليس ذلك بمحظور » .
هامش
[ 1 ] ليس « رحمه الله » في ( ح ) .