ولا يجوز أن يحلف أحدا بالبراءة من الله ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيه ولا من أحد من الأئمة عليهم السلام .
وإذا قال الإنسان : أقسمت أو حلفت ، لم يكن ذلك يمينا ، حتى يقول : حلفت بالله أو أقسمت بالله .
وإذا قال : حلفت برب المصحف ، كان ذلك يمينا صحيحة .
واليهودي والنصراني والمجوسي وسائر أصناف الكفار لا يحلفون إلا بالله « تعالى » ، وبأسمائه ، فإن علم الإمام أو الحاكم : أن استحلافهم بالتوراة والإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال ، جاز له أن يحلفهم به .
ولا يقع اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظهار ولا بتحريم الرجل امرأته على نفسه .
ولا تنعقد اليمين إلا بالنية والضمير . فمتى تجرد [ 1 ] من النية ، كان لغوا .
والنية إنما يراعى [ 2 ] فيها نية المستحلف إذا كان محقا . وإذا كان مبطلا [ 3 ] ، كانت النية نية الحالف .
ويمين المكره والغضبان والسكران غير منعقدة ، إلا أن يكون في شيء من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه وينوي اليمين .
والاستثناء في اليمين جائز إذا تعقب اليمين بزمان لا تتراخى فيه المدة ، ويكون متصلا باليمين ، فإن تراخى زمانا طويلا ، فلا تأثير له .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ : « تجردت » وفي باقي النسخ : « تجرد » وفي هامش م : « بخط المصنف - تجرد - بغير تاء » .
[ 2 ] في م : « تراعى » .
[ 3 ] في ح زيادة « في ما يقول » .