تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

وجميع ما ذكرناه ، إِذا كان في الرَّجل الحرّ ، كان فيه ديته ، وإِذا كان في المرأَة [ 1 ] ، كان فيها [ 2 ] ديتُها ، وإِن [ 3 ] كان في ذمِّيّ ، كان فيه ديته على ما بيّناه ( 1 ) . وإِن كان في مملوك ، ففيه [ 4 ] قيمته على ما قدَّمنا القول فيه [ 5 ] . واليدُ إِذا ضربت ، فشلَّت ، ولم تنفصل من الإنسان ، كان فيها ثلثا دية انفصالها . ومن كسر يد إنسان ، ثمَّ برأَت وصلحت ، لم يكن فيها قصاص . ويجبُ فيها الأَرش على ما بيّناه ( 1 ) . وفي اليد الشَّلاء إِذا قطعت ثلثُ ديتها صحيحة . ومن رعد [ 6 ] قلبُه فطار ، كان فيها [ 7 ] الدِّية كاملة . ومن داس بطن إِنسان حتَّى أَحدث ، كان عليه أَن يداس بطنه حتَّى يحدث ، أَو يفتديه بثلث الدِّية . ومن ضرب امرأَة مستقيمة الحيض على بطنها ، فارتفع [ 8 ] حيضُها ، فإنه ينتظرُ بها سنة ، فإن رجع طمثها إلى ما كان ، وإِلَّا استحلفت ، وغرم ضاربُها ثلث ديتها . وفي ثديي المرأَة الدِّية كاملة . وفي كلّ واحد منهما نصفُ ديتها [ 9 ] .

هامش
( 1 ) في الباب 4 ، ص 389 .
( 1 ) في الباب 4 ، ص 390 .
[ 1 ] في خ : « المرأة الحرّة » . [ 2 ] في م : « فيه » . [ 3 ] في ح : « إذا » . [ 4 ] في ح : « إذا » . [ 5 ] في ح : « كان فيه . فيه » بل يأتي في الباب 9 ص 447 . [ 6 ] في خ وهامش ملك : « رعب » . [ 7 ] في م : « فيه » . [ 8 ] في ح : « وانقطع » وفي ي : « وارتفع » . [ 9 ] في ح : « الدية » .