الدِّية ، لأَنَّ الولد يكون من اليسرى .
وفي أُدرة الخصيتين أَربعمائة دينار . فإن فحج ، فلم يقدر على المشي أَو مشى مشياً لا ينتفع به ، كان فيه ثمانمائة دينار .
ومن ( 1 ) أَفضى جارية بأَن يطأَها قبل تسع سنين ، كان عليه ديتها
شرح
( 1 ) قوله : « ومن أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين ، كان عليه ديتها كاملة ، ويلزم نفقتها إلى أن يموت ، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها ، لم يكن عليه شيء » .
هل ذلك إذا كانت زوجة أو غير زوجة أم الحكم جار فيها ؟ وإن كانت مملوكته ما الحكم فيها أيضاً ؟ وإذا كان لها أكثر من تسع سنين كيف قال : « لم يكن عليه شيء » ؟ والإفضاء جناية ، والمجنيّ عليه إمّا زوجة أو مملوكة [ 1 ] أو أجنبيّة ، وكلّ واحدة منهم [ 2 ] إمّا أن يكون لها تسع سنين أو أنقص من ذلك ، فيصير باعتبار ذلك ستّ مسائل .
الجواب : أمّا أمته ففي الحالين لا ضمان عليه ، لأنّه لو وجب عليه لكان له ، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء .
وأمّا الأجنبيّة فلها الدّية لا غير ، بالغا كانت أو دون ذلك .
والزوجة حكمها ما ذكره في الكتاب .
ويدلّ على حكم الزوجة ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 44 من أَبواب موجبات الضمان ، ح 2 ، ص 212 .الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال :
سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة .
هامش
[ 1 ] في ح : « زوجته أو مملوكته » .
[ 2 ] كذا .