كاملة ، ويلزم نفقتها إلى أَن تموت . فإن وطأها بعد تسع سنين ، فأَفضاها ، لم يكن عليه شيء . ومن افتضّ [ 1 ] جارية بإصبعه ، فذهب بعذرتها ، كان عليه مهرُ نسائها ، سواء كان الفاعلُ رجلًا أَو امرأَة . وفي الرِّجلين معاً الدِّية كاملة . وفي كلّ واحدة منهما نصف الدِّية . وفي أَصابع الرِّجلين الدِّية كاملة . وفي كلّ واحدة منها عشرُ الدِّية . وحكمُ المرأَة حكم الرَّجل [ 2 ] على ما قلناه في اليدين سواء . وقد روي ( 1 ) : أَنَّ في الإبهام منها ثلث دية الرِّجل والثُّلثين في الأَربع أَصابع [ 3 ] كما ذكرناه في اليدين سواء . وكلُّ ما كان في بدن الإنسان منه اثنان ، ففيهما الدِّية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصفُ الدِّية ، إِلَّا ما استثنيناهُ فيما مضى . وكلُّ ما كان منه في البدن [ 4 ] واحدٌ ، ففيه الدِّية كاملة .
شرح
ورواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 ، ص 212 .بريد العجليّ عن أبي جعفر عليه السَّلام في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . قال :
فإن أمسكها ولم يطلَّقها فلا شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق [ 5 ] .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 17 من أَبواب ديات الأَعضاء ، ص 235 .
[ 1 ] في ح ، م : « اقتضّ » .
[ 2 ] في ح : « وحكم الرجل حكم المرأَة » .
[ 3 ] في ح ، خ ، ملك ، ن ، ي : « الأصابع » .
[ 4 ] في م : « في البدن منه » .
[ 5 ] في ح : « أطلق - خ » .