ويتساوى في ذلك ديةُ الرَّجل والمرأَة إلى أَن يبلغ ثلث دية النَّفس . فإذا بلغ ذلك ، رجعت المرأَة إلى نصف دية الرَّجل ، وبقي الرّجلُ على ما كان . وفي الظَّهر إِذا كسر ثمَّ صلح ، ثلثُ الدِّية . فإن أُصيب ، حتَّى صار بحيث لا يُنزلُ في حال الجماع كان فيه الدِّيةُ كاملة . فإن أُصيب الصُّلب ، فاحدودب منه الإنسان ، كان فيه الدِّية كاملة . وكذلك إِن [ 1 ] صار بحيث لا يقدرُ على القعود ، فيه الدِّية كاملة . وفي النّخاع إِذا انقطع ، الدِّية كاملة . وإِذا كسر [ 2 ] بُعصوص الإنسان أو عجانهُ ، فلم يملك بوله أو غائطه ، ففيه الدِّية كاملة . فإن أَصابه سلس البول ، ودام إلى اللَّيل فما زاد عليه ، كان فيه الدِّية كاملة . وإِن كان إلى الظُّهر ، ثُلثي الدِّية . وإِن كان إلى ضحوة [ 3 ] ، ثلثُ الدِّية ، ثمَّ على هذا الحساب . وفي ذكر الرّجل إِذا قطعت حشفته فما زاد عليها ، الدِّية كاملة . وفي فرج المرأَة إِذا قطع ، ديتها . وفي ذكر العنِّين ثلثُ دية الصّحيح . وفي الأُنثيين معاً [ 4 ] . الدِّية كاملة . وفي كلّ واحدة منهما نصفُ الدِّية . وقد روي ( 1 ) : أَنَّ في اليُسرى منهما ثلثي الدِّية ، وفي اليمنى ثلث
النهاية ونكتها — صفحة 441
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٤١
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 213 والباب 18 منها ، ح 2 ، ص 237 .
[ 1 ] في ح : « إذا » .
[ 2 ] في ص : « انكسر » .
[ 3 ] في ملك : « ضحوة النهار » وفي ح : « فثلث الدية » .
[ 4 ] في ح : « أَيضاً معاً » .