لو كان مملوكاً [ 1 ] ، ويعطى بحساب دية الحرِّ منها [ 2 ] إن شاء الله . وفي اللِّحية إِذا حلقت فلم تنبت ، الدِّية كاملة ، فإن نبتت ، كان فيها ثلثُ الدِّية . وفي العنق إِذا كسر ، فصار الإنسانُ منه أَصور ، الدِّية كاملة . وفي اليدين جميعاً الدِّية كاملة . وفي كلّ واحدة منهما نصفُ الدِّية . وفي أَصابع اليدين الدِّية كاملة . وفي كل واحدة منها عشر الدِّية . وقد رُوي ( 1 ) : أَنَّ في الإبهام [ 3 ] ثلث دية اليد ، وفي الأَربع أَصابع [ 4 ] ثلثي ديتها بينها بالسَّويَّة . وفي الإصبع [ 5 ] الزَّائدة ثلثُ دية الإصبع الصّحيحة . وفي الظُّفر إِذا قُلع [ 6 ] ولم يخرج ، أَو خرج أَسود ، عشرة دنانير . فإن خرج أَبيض ، فخمسةُ [ 7 ] دنانير .
شرح
متوهّم ، وهو الأقوى .
وأمّا المرأة إذا رجع طمثها أو ماتت ، فالأشبه أن يقال فيه الأرش .
والمراد بالثلث هنا ثلث ديتها ، يدلك على ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 10 من أبواب ديات المنافع ، ح 1 ، ص 286 .الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : يغرم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع حيضها .
( 1 ) والرواية مشهورة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 12 من أَبواب ديات الأَعضاء ، ص 229 .
[ 1 ] في خ : « هو مملوكاً » .
[ 2 ] ليس « منها » في ( ن ) وفي ح ، خ ، ص ، ي : « منه » .
[ 3 ] في ح : « في الإبهام منها » .
[ 4 ] في ح : « أربع الأصابع ثلثا » وفي خ ، ي : « الأصابع » .
[ 5 ] في ح : « وفي الأصابع الزائدة » .
[ 6 ] في ح : « قطع » .
[ 7 ] في ح : « فخمس » وفي ص : « خمسة » .