تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
فبها قصاص ، وكان فيها الأرش ، ينظرُ فما ينقص [ 1 ] من قيمته بذلك أن
شرح
« إذا نبتت [ 2 ] كان فيها الأرش وهو ما نقص من قيمته لو كان مملوكاً » ، لكن هذا قد لا يتفاوت القيمة فيه . وقوله في الطمث : « ثلث الدية » هل المراد دية الرجل أم دية المرأة ؟ لأنّه قدّم ( 1 )( 1 ) راجع الباب 4 ، ص 387 ، والباب 9 ، ص 449 .: أنّ المرأة تساوي الرجل ما لم يبلغ ثلث الدية . الجواب : ينتظر ما جرت العادة بنبات مثلها ، إذ ليس للشّرع فيه مقدّر ، فإن نبت ، وإلَّا كان فيها دية السنّ . ومن الأصحاب من يقول : في سن الصبيّ بعير ، ولم يفصّل . روى [ 3 ] ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 2 و 3 ، ص 258 .ذلك السكونيّ عن أبي عبد الله عليه السَّلام ، وسهل بن زياد عن محمَّد بن الحسن بن شمون عن عبد الله به عبد الرحمن عن مسمع عنه عليه السَّلام . واختار ذلك أبو الصلاح الحلبي ( 1 )( 1 ) الكافي ، الضرب السادس من الأحكام ، ص 398 .وحكاه الشيخ في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 7 ، ص 138 .. لكن السكوني عاميّ ، وكذا سهل وابن شمون يرمي بالغلوّ ، وكذا عبد الله بن عبد الرحمن ، فالروايتان إذن ساقطتان . والوجه عندي أن يكون فيها الدية خمسون دينار كالكبير . ولو مات في زمان التربّص ، قال في المبسوط في الديات ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 7 ، ص 140 .: « الأقوى أنّه لا يجب الدية ، لأنّ العادة أنّها تعود لو لم يمت . وقال في كتاب الجراح ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 7 ، ص 98 .: وقال آخرون : عليه الدية لأنّ القلع معلوم ، والعود
هامش
[ 1 ] في ح : « يقصر » وفي ملك : « نقص » . [ 2 ] في ح : « أنبت » . [ 3 ] في ك : « وروى » .