وإذا ضُربت السّنُّ ، فلم تسقط ، لكنَّها اسودَّت أَو انصدعت [ 1 ] ، ففيها ثلثا دية سقوطها .
ومن ( 1 ) ضرب سنَّ صبيّ [ 2 ] ، فسقط ، انتظر به ، فإن نبتت ، لم يكن
شرح
فعلى هذا التقدير لا تعجّب ، وعليه العمل .
وأمّا على تقدير القول بالربع فيكون تخفيف الدية هنا لمكان حصول الانتفاع بها ، وهي سوداء ، بخلاف ما إذا سقطت دفعة واحدة ، فإنّه يزول الانتفاع بها دفعة واحدة .
( 1 ) قوله : « ومن ضرب سنّ صبيّ ، فسقطت ، انتظر بها ، فإن نبتت ، لم يكن فيها قصاص ، وكان فيها الأرش ، ينظر فيما نقص من قيمته بذلك أن لو كان مملوكاً ، ويعطي بحساب دية الحرّ منه » .
وإن مات الصبيّ [ 3 ] فيما بين تلك المدّة هل يحكم [ 4 ] بكون سنّه لم تنبت أو بكونها نبتت ؟
وقوله ( 1 )( 1 ) فيما يأتي ، ص 444 .: « ومن ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها ، فارتفع حيضها ، فإنّه ينتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها إلى ما كان ، وإلَّا استحلفت ، وغرم ضاربها ثلث الدية » .
فإذا ماتت فيما بين السنة بأيّ شيء يحكم ؟
ثمَّ إذا رجع طمثها لم لم يذكر الشيخ ما يكون الحكم فيه ، ولا في سن الصبي إذا لم ينبت ؟
ثمَّ كيف يقوم الصبيّ هل يقوم بغير سنّ مطلقا أم بغير سنّ أوقاتا ؟ لأنّه قال :
هامش
[ 1 ] في ح ، ص . « تصدّعت » .
[ 2 ] في غير ( م ) زيادة « بشيء » .
[ 3 ] ليس « الصبي » في ( ح ) .
[ 4 ] في ك : « الحكم » .