وفي السّن ( 1 ) الأَسود رُبعُ دية السّنِّ الصّحيح .
شرح
( 1 ) قوله : « في السنّ الأسود ربع دية السنّ الصحيح . وإذا ضربت السنّ فلم تسقط [ 1 ] ، لكنّها اسودّت أو تصدّعت ، ففيها ثلثا دية سقوطها » .
وهذا يلزم منه أن تكون [ 2 ] جناية واحدة في محلّ واحد أعظم من جنايتين ، وذلك أنّه إذا ضرب السنّ فسقطت ، كان فيها ديتها ، فإذا ضرب فلم يسقط لكنّها اسودّت ، كان ثلثا الدية ، ثمَّ لو ضربها بعد ذلك فقلعها ، كان فيها ربع ديتها ، فسقط في الجنايتين نصف السدس .
الجواب : ما ذكره من الربع في قلع السوداء رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 40 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 3 ، ص 266 .ابن فضّال عن [ 3 ] ابن بكير عن درست بن أبي منصور قال : حدّثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السَّلام .
وابن فضّال وابن بكير فطحيّان ، ودرست واقفيّ ، فهي إذن ضعيفة [ 4 ] .
وتعارضها رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 4 ، ص 225 .أحمد بن محمَّد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السَّلام : قال : إذا ضربت السنّ ، انتظر بها سنة ، فان وقعت ألزم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت ، أُغرم ثلثي الدية .
وهذا اختياره في مسائل الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 45 من كتاب الديات ، ص 387 .. وعليه عمل الأكثرين .
وفي قلعها سوداء ثلث ديتها ، روى ذلك في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 10 ، باب دية عين الأعور ، ح 19 ، ص 275 . الوسائل ، ج 19 ، الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 2 ، ص 268 .عن العرزمي [ 5 ] عن أبيه عن جعفر عليه السَّلام [ 6 ] عن أبيه في السن السوداء ثلث ديتها .
هامش
[ 1 ] في ح : « فلم يسقطه » .
[ 2 ] في ح : « أن يكون » .
[ 3 ] في ح : « و » بدل « عن » .
[ 4 ] في ك : « ضعيف ضعيفة » .
[ 5 ] في ح : « عن العبدي » .
[ 6 ] ليس « عليه السَّلام » في ( ح ) .