تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ولا يجوز أن يحلف أحد بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأحد من الأئمة عليهم السلام [ 1 ] فمن حلف بشيء من ذلك ، كان مخطئا ، ولا يلزمه حكم اليمين . وإذا قال الرجل : أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أو كافر ، وأيمان ( 1 ) البيعة [ 2 ] والكنيسة يلزمني ، فإن كل ذلك باطل ، ويستحق قائله به الإثم ، ولم يلزمه حكم اليمين .
شرح
يكن هو الخبر بقي المبتدأ بغير خبر [ 3 ] . الجواب : « من قول أهل الجاهلية » هو الخبر ، وإنما اقتصر على هذا ، لأن الإيمان أحكام شرعية ، فإذا أخبر أن هذا من قول أهل الجاهلية ، فقد أخبر أنه ليس من الأقوال الشرعية ، وهو دال على كونه ليس يمينا بالملازمة . ( 1 ) قوله : « وأيمان البيعة والكنيسة يلزمني » . هل البيعة بفتح الباء أم بكسرها ؟ وما معناها ؟ الجواب : سمعت بعض فقهاء قم [ 4 ] يذكر أن المراد بيعة النصارى بالكسر وكنيسة اليهود ، والمراد بذلك ما يجددون فيها من الأيمان للتمسك بدينهم . وقال آخرون ممن عاصرناه المراد أيمان البيعة بالفتح يعني بيعة الحجاج ، فإنه كان يأخذ البيعة لعبد الملك بن مروان ، ويردفها بالحلف بالعتق والصدقات والحج وما أريق من دم في عنقه إن نكث . وإدخال لفظ الكنيسة لا معنى له .
هامش
[ 1 ] في خ : « بالقرآن ولا بالنبي عليه السلام ولا بأحد من الأئمة عليهم السلام ولا بالكعبة ولا بوالديه » . [ 2 ] في هامش م : « بخط المصنف - البيعة - بفتح الباء » . [ 3 ] في ح : « بلا خبر » . [ 4 ] لم نقف على قول من قال بذلك .