أُلزم الدِّية بحساب ذلك ، لكلّ حرف جزء من ثمانية وعشرين جزءاً . وإِذا كان لسانُه صحيحاً ، وادَّعى أَنَّه لا يفصح بشيء من الحروف ، كان عليه القسامة حسب ما قدَّمناه ( 1 ) . و [ 1 ] رُوي ( 1 ) عن أَمير المؤمنين عليه السَّلام قال : يُضربُ لسانُه بإبرة ، فإن خرج منه [ 2 ] دمٌ أَسود ، كان صادقاً في قوله [ 3 ] ، وإِن خرج الدَّمُ أَحمر ، كان كاذباً . وفي لسان الأَخرس إِذا قطع [ 4 ] ، ثلثُ دية لسان الصَّحيح . وفي الأَسنان كلها الدِّية كاملة . والَّتي يقسمُ عليها الدِّية ثمانيةٌ وعشرون سنّاً : ستَّة عشر منها في مواخير الفم ، واثنا عشر في مقاديمه ، فالَّتي هي [ 5 ] في مواخير الفم ، لكلّ سنّ منها خمسةٌ وعشرون ديناراً ، فذلك أَربعمائة دينار ، والَّتي في مقاديم الفم ، لكلّ سنّ [ 6 ] خمسون ديناراً ، فذلك ستُّمائة دينار ، الجميع أَلف دينار . وما ( 1 ) زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له [ 7 ] ديةٌ مخصوصةٌ ، إِلَّا
النهاية ونكتها — صفحة 435
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٣٥
شرح
( 1 ) قوله : « وما زاد على ما ذكرناه من العدد فليس له دية مخصوصة إلَّا إذا قلعت منفردة ، فإن قلع السنّ الزائد منفرداً ، كان فيه ثلث دية السنّ الأصليّ » .
قوله : « فليس له [ 8 ] دية مخصوصة » فإذا كان له دية هي ثلث الدية لم تسقط إذا
هامش
( 1 ) في الباب 2 ، ص 373 .
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 4 من أبواب ديات المنافع ، ح 1 ، ص 279 .
[ 1 ] في م : « وقد روي » .
[ 2 ] في م : « منها » .
[ 3 ] في خ : « مقاله » .
[ 4 ] في ص ، م ، ملك ، ن ، ي : « قطعت » .
[ 5 ] ليس « هي » في ( ح ، ص ، ن ) .
[ 6 ] في ح : « سن منها » .
[ 7 ] في ح : « وما زاد على ذلك فليس عليه » .
[ 8 ] ليس « فليس له » في ( ك ) .