[ 7 ]
باب الاشتراك في الجنايات
روى ( 1 ) الأَصبغ بن نباتة قال : قضى ( 1 ) أَميرُ المؤمنين عليه السَّلام
شرح
يكون متوقّفاً في العمل بها ، ويحبّ ضبطها بالنقل ، أو أن ينبّه على المستند ، ليعرف هل هو حجّة في نفسه أوليس [ 1 ] حجّة ، وغير ذلك من الوجوه .
( 1 ) قوله : « قضى أمير المؤمنين عليه السَّلام في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أُخرى ، فقمصت المركوبة ، فصرعت الراكبة ، فماتت ، قضى أن ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة » .
النخس إن كان مضطراً للقامصة فلا ضمان عليها ، لأنّها غير مختارة ، وهو على العاقلة ، وإن لم يكن مضطراً لها فالدية عليها ، فكيف قال عليهما ؟
الجواب : هذه القضية رواية محمَّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمَّد بن عبد الله بن مروان عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباته قال : قضى علي عليه السَّلام [ 2 ] .
وأبو جميلة هذا ضعيف لا عمل على ما ينفرد به ، فاذن الرواية ساقطة عندي .
إذا تقرّر هذا فالمفيد رحمه الله ذكر في الإرشاد ( 1 )( 1 ) الإرشاد ، فصل ، فممّا جاءت به الرواية في قضاياه عليه السَّلام والنبي صلَّى الله عليه وآله حيّ موجود ، ص 105 .والمقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 15 من كتاب القضاء و . « باب الاشتراك في الجنايات » ، ص 750 .: أنّ الدية أثلاث [ 3 ] ويسقط الثلث لركوبها عبثاً .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أَبواب موجبات الضمان ، ح 1 ، ص 178 .
[ 1 ] في ح : « أو غير حجّة » .
[ 2 ] في ح : « أمير المؤمنين عليه السَّلام » .
[ 3 ] في ح : « أثلاثاً » .