ومن أَركب غُلاماً له مملوكاً دابّة ، فجنت الدَّابّة جناية ، كان ضمانها على مولاه ، لأَنَّه ملكُه .
ومن دخل دار قوم بغير إِذنهم ، فعقرهُ كلبُهم ، لم يكن عليهم ضمانه .
فإن كان دخلها بإذنهم ، كان عليهم ضمانُه .
وإِذا أَفلتت [ 1 ] دابّة ، فرمحت إِنساناً ، فقتلته ، أَو كسرت شيئاً من أَعضائه ، لم يكن على صاحبها شيء .
ومن وطأ امرأَته [ 2 ] في دُبرها ، فأَلحَّ عليها ، فماتت ، كان عليه ديتُها .
ومن ( 1 ) تطبَّب ، أَو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليِّه ، وإِلَّا فهو ضامن .
شرح
( 1 ) قوله : « ومن تطبّب ، أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلَّا فهو ضامن » .
لم أخذ [ 3 ] من وليّه مع كونه بالغاً عاقلًا ؟
ثمَّ أخذ البراءة إمّا ممّا يتعدّى فيه أو ما لا يتعدّى ، والقسمان لا يصحّ فيهما البراءة .
الجواب : البراءة التي يأخذها ممّا لا يؤمن أن يحدثه العلاج ، وهو شيء لم يحصل العدوان فيه ، والبراءة منه على خلاف الأصل ، لكن شرعيّته لضرورة الحاجة ، فإنّه لا غنى عن العلاج ، وإذا عرف البيطار أو الطبيب أنّه لا مخلص له من الضمان توقّف في العلاج مع الضرورة إليه ، فوجب أن يشرع الإبراء دفعاً لضرورة الحاجة .
وقد روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 ، ص 194 .ذلك السكونيّ عن جعفر عليه السَّلام قال : قال أمير المؤمنين
هامش
[ 1 ] في ح : « أَقبلت » وفي خ ، ملك ، ن : « انفلتت » .
[ 2 ] في م : « امرأَة » .
[ 3 ] في ح : « أخذه » .