وروى ( 1 ) السّكونيُّ عن أَبي عبد الله عليه السَّلام قال : رُفع ( 1 ) إلى أَمير المؤمنين عليه السَّلام ستَّة غلمان كانوا في الفُرات ، فغرق واحدٌ منهم ، فشهد ثلاثةٌ منهم على اثنين : أَنَّهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة : أَنَّهم غرّقوه ، فقضى عليه السَّلام بالدِّية ثلاثة أَخماس على الاثنين ، وخمسين على الثَّلاثة . وروى ( 1 ) محمَّد بن قيس عن أَبي جعفر عليه السَّلام قال :
شرح
( 1 ) قوله : « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السَّلام ستّة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهدوا ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه ، فقضى عليه السَّلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة » .
كيف يقبل شهادة الغلمان ، وهي تقبل في الشجاج خاصّة ؟ ثمَّ كيف يقبل هذا ، وهم متّهمون في الشهادة ؟
الجواب : روى هذه الحسين بن سعيد عن ابن [ 1 ] أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السَّلام .
ورواها النوفليّ عن السكونيّ عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : رفع إلى عليّ عليه السَّلام .
والوجه اختصاص هذا الحكم بالواقعة التي قضى فيها عليّ [ 2 ] عليه السَّلام لاحتمال اختصاصها بما يوجب ذلك الحكم ، ثمَّ لا يطرد حكمها لو اتّفق .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 من أَبواب موجبات الضمان ، ص 174 .
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 4 من أَبواب موجبات الضمان ، ح 2 ، ص 176 .
[ 1 ] ليس « ابن » في ( ك ) .
[ 2 ] ليس « علي » في ( ح ) .