خاصّة يوفّيها في ثلاث سنين ، ويرجع هو بدية عينيه على ورثة الَّذي ضربه ، فيأخذها من تركته .
ومن قتل صبيّاً متعمِّداً ، قُتل به . فإن قتله خطأً ، كانت الدِّية على عاقلته .
وإِذا ( 1 ) قتل الصبيُّ رجلًا متعمِّداً ، كان عمده وخطأُه واحداً ، فإنَّه يجبُ فيه الدِّية على عاقلته إلى أَن يبلغ عشر سنين أَو خمسة أَشبار .
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا قتل الصبيّ رجلًا ، كان عمده وخطؤه واحداً ، فإنّه يجب فيه الدية على عاقلته إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار . فإذا بلغ ذلك ، اقتصّ منه ، وأُقيمت عليه الحدود التامّة » .
كيف هذا ، والبلوغ عنده إمّا بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر ؟
الجواب : قد بيّنّا فيما سلف ( 1 )( 1 ) في الحاشية على قول المصنف قدّس سرّه : « ومتى كان القاتل غير بالغ . » في الباب 1 ، ص 358 .: أنّه رحمه الله يرى أنّ القصاص يناط به لبلوغ عشر أو خمسة أشبار ، والتكاليف بخمسة عشر سنة .
ويعوّل [ 1 ] في الأشبار على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 ، ص 66 .السكوني عن أبي عبد الله عليه السَّلام ، وفي العشر على روايات ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، ج 13 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ص 428 .عدّة اقتضت توجّه الأحكام عليه ببلوغ عشر .
وقد بيّنا ما عندنا فيه ، وأنّ الوجه إطراح هذه الروايات إمّا لضعفها أو شذوذها ، والعمل في التكليف بموضع الإجماع والأحاديث ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل ، ج 1 ، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ، ح 2 ، ص 30 .المطابقة لفتوى الأكثرين .
هامش
[ 1 ] في ح : « تعول » .