فإن ضربها ، فرمحت ، فأَصابت شيئاً ، كان عليه ضمانُ ما تُصيبهُ [ 1 ] بيديها ورجليها ، وكذلك إِذا وقف عليها ، كان عليه ضمانُ ما تصيبُه بيديها ورجليها .
وإِن [ 2 ] كان يسوقُ دابَّة ، فوطئت شيئاً بيديها أو رجليها [ 3 ] ، كان ضامناً له . وإِن كان يقودُها ، فوطئت شيئاً بيديها ، كان ضامناً له ، وليس عليه ضمانُ ما تُصيب [ 4 ] برجلها ، إِلَّا أَن يضربها . فإن ضربها ، فرمحت [ 5 ] برجلها ، فأَصابت شيئاً ، كان ضامناً له .
ومن آجر دابَّته إِنساناً ، فركبها وساقها ، فوطئت شيئاً ، كان ضمانُ ما تطأُه على صاحب الدَّابة دون الرَّاكب . فإن لم يكن صاحب الدَّابة معها ، وكان الرّاكبُ يراعيها ، لم يكن عليه شيء ، وكان على الرَّاكب .
فإن رمت الدابة بالراكب ، لم يكن على الذي آجرها [ 6 ] شيء ، سواء كان معها أو لم يكن [ 7 ] ، إِلَّا أَن يكون نفَّر بها . فإن نفَّر بها ، كان ضامناً لما يكون منها من الجنايات .
وحكمُ الدَّابة في جميع ما قلناه ، و [ 8 ] حكمُ سائر ما يركب من البغال والحمير والجمال على حدّ [ 9 ] واحد ، لا يختلفُ الحكمُ فيه .
ومن حملَ على رأسه متاعاً بأُجرة ، فكسره ، أو أَصاب إِنساناً به ، كان عليه ضمانُه أَجمع ، اللَّهم إِلَّا أَن يكون إِنسانٌ آخرُ دفعه ، فيكونُ
هامش
[ 1 ] في خ ، ص ، ملك : « أصابته » .
[ 2 ] في ح : « ومن » .
[ 3 ] في ح : « برجليها » وليس « رجليها » في ( خ ) .
[ 4 ] في ح : « ما يطأه برجليها » وفي ص : « فيما يصيب » وفي ملك ، ن : « تصيبه » .
[ 5 ] في خ : « ورمحت » .
[ 6 ] في ح : « على أجيرها » .
[ 7 ] في ح زيادة « معها » .
[ 8 ] ليس « و » في غير ( م ) .
[ 9 ] ليس « على حد » في ( ح ) وليس « واحد » في غير ( ح ، م ) .