كانت إِنَّما فعلت ذلك للفقر والحاجة [ 1 ] ، كانت الدِّية على عاقلتها .
ومن نام ، فانقلب على غيره ، فقتله ، فإنَّ ذلك شبيهُ العمد ، تلزمُه الدِّية في ماله خاصّة ، وليس عليه قود .
ومن قتل غيره متعمِّداً ، فدفعه الوالي إلى أَولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم ، فخلَّصه إِنسان ، كان عليه ردَّه . فإن لم يردَّه كان عليه الدِّية .
وإِذا ( 1 ) أَعنف الرّجلُ على امرأَته ، أَو المرأَة على زوجها ، فقتل
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا أعنف الرجل على امرأته ، أو المرأة على زوجها ، فقتل أحدهما صاحبه ، فان كانا متّهمين ، ألزما الدية ، وإن كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شيء » .
ما معنى سقوط الدية مع كونهما مأمونين ؟ وكلّ قاتل إمّا عامد أو مخطئ ، وفي أحدهما القود ، وفي الآخر الدية ، سواء كان مأموناً أو لم يكن .
الجواب : التفصيل المذكور رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، ح 4 ، ص 202 .يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السَّلام عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على رجلها ، فقتل أحدهما الآخر ، فقال : لا شيء عليه إذا كانا مأمونين .
قال الشيخ رحمه الله في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 10 ، باب القضاء في قتيل الزحام . ، ذيل ح 33 ، ص 210 .: يريد ليس عليها شيء من القود ، ولا يريد ليس على أحدهما دية .
وعندي هذه الرواية ضعيفة ، لأنّها كالمرسلة .
فيكون التعويل على ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 ، ص 201 .الحلبيّ وسليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السَّلام سئل عن رجل أعنف على امرأة ، فزعم أنّها ماتت من عنفه ، قال :
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « فعلت للحاجة » .