والمشرب ، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أَن يخرج ، فيقام عليه الحدُّ .
وكذلك الحكمُ في مشاهد الأئمة عليهمُ السَّلام .
[ 6 ]
باب ضمان النفوس وغيرها
من ( 1 ) دعا غيره ليلًا ، وأَخرجه من منزله ، فهو له ضامنٌ إِلى أَن
شرح
( 1 ) قوله : « ومن دعا غيره ليلًا ، وأخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلى أن يردّه إلى منزله أو يرجع هو بنفسه ، فإن لم يرجع إلى المنزل ، ولا يعرف له خبر ، كان ضامناً لديته ، فان وجد قتيلًا ، كان على الذي أخرجه القود ، أو يقيم البيّنة أنّه برئ من قتله . فإن لم يقم بيّنة ، وادّعى أنّ غيره قتله ، طولب بإقامة البيّنة على القاتل أو إحضاره ، ليحكم معه بما يقتضيه شريعة الإسلام . فإن تعذّر عليه ذلك ، كان عليه القود ، أو الدية يسلَّمها إلى أوليائه إذا رضوا بها عنه . وقد روي : أنّه إذا ادّعى أنّه برئ من قتله ، ولم يقم عليه بيّنة بالقتل ، كان عليه الدية دون القود . وهذا هو المعتمد » .
قوله : « ولا يعرف له خبر كان ضامناً » لم يكون ضامناً ؟
قوله : « أو يقيم البيّنة أنّه برئ من قتله » كيف يمكن ذلك ، وهي شهادة على النفي ؟
فإن قيل : يقيم البيّنة أنّ غيره قتله .
قلنا : قد ذكر ذلك فيما بعد ، فدلّ على أنّ إقامة البيّنة بالبراءة من القتل .
قوله : « أو إحضاره ليحكم معه بما يقتضيه شريعة الإسلام » كيف يتوجّه له على ذلك الغير حكم أو دعوى ؟ لأنّه ليس بوليّ للمقتول ، فإدّعائه عليه أنّه يقتل [ 1 ]
هامش
[ 1 ] في ح : « فادّعاه عليه أن يقتل » .