تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
القعدة وذي الحجَّة والمحرَّم ، وأُخذت منه الدِّية ، كان عليه ديةٌ وثلث ، ديةٌ للقتل ، وثلث الدِّية لانتهاكه حرمة الحرم وأَشهر الحرم . فإن طلب منه القود ، قتل بالمقتول . فإن كان إِنَّما قتل في غير الحرم ، ثمَّ التجأَ إليه ، ضيِّق عليه في المطعم
شرح
الجواب : القاتل في الأشهر الحرم يلزمه دية وثلث ، روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 3 من أبواب ديات النفس ، ح 1 ، ص 149 .ذلك كليب بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السَّلام ، وعليه فتوى الأصحاب . وعندي في قتل الحرم توقّف ، ونحن نطالب الشيخين ( 1 )( 1 ) المقنعة : الباب 11 من كتاب القضاء و . « باب القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام » . ص 743 .بدليل ذلك . والثلث الزائد لأولياء المقتول ، لأنّه بدل النفس . وقول الشيخ رحمه الله : « دية للقتل وثلث دية لانتهاكه حرمة الحرم » وتفصيل ذكره هو ، والرواية خالية منه . وأمّا إيجابه [ 1 ] مثل ذلك في من قتل في الحرم ، فأنا لم أقف على مستند فيه ، ونحن من وراء مطالبة بدليله . ولا نقول : كلّ من أحدث في غير الحرم ، والتجأ إليه ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بل نقول : يمنع المأكل والمشرب ، ولا يكلَّم ، ولا يبايع ، ليخرج ، فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم أُقيم عليه الحدّ فيه ، روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 34 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامة ، ص 346 .ذلك هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السَّلام . وأمّا قوله : وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السَّلام فشئ ذكره الشيخان ، وهو حسن .
هامش
[ 1 ] في ح : « إلجائه » .