عمدت المرأَة إلى صديق [ 1 ] لها ، فأَدخلته الحجلة [ 2 ] ، فلمّا دخل الرّجلُ يباضع أهله ، ثار الصديق ، واقتتلا [ 3 ] في البيت ، فقتل الزَّوج الصَّديق ، وقامت [ 4 ] المرأَة فضربت الزَّوج ضربة ، فقتلته ، بالصّديق ؟ فقال : تضمَّن المرأَة دية الصديق ، وتقتلُ بالزَّوج .
ومن ( 1 ) قتل غيره في الحرم ، أو أَحد [ 5 ] أَشهرُ الحرم : رجب وذي
شرح
أنّه حكم بذلك ، لعلمه ما يوجب ذلك الحكم وإن كان الراوي نقله من غير علم السبب المقتضي له فلا تعدّي .
والحجلة هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر .
( 1 ) قوله : « ومن قتل غيره في الحرم ، أو أحد الأشهر الحرم : رجب وذي القعدة وذي الحجّة ومحرّم ، وأُخذت منه الدية ، كان عليه دية وثلث ، دية للقتل ، وثلث [ 6 ] لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم . وإن طلب منه القود ، قتل بالمقتول . فإن كان إنّما قتل في غير الحرم ، ثمَّ التجأ إليه ، ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج ، فيقام عليه الحدّ . وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السَّلام » .
الثلث الزائد على الدية من يستحقّه ؟
ولو قتل في الحرم وأشهر الحرم هل يتضاعف الثلث أم لا ؟
وهل حكم مشاهد الأئمة حكم الحرم في جميع ما ذكرنا من ثلث الدية أم في التضيق عليه في المطعم والمشرب حسب ؟
هامش
[ 1 ] في م : « رجل صديق » .
[ 2 ] في ح : « إلى الحجلة » .
[ 3 ] في ح : « فاقتتلا » .
[ 4 ] في ح : « فقامت » .
[ 5 ] في غير ( م ) : « في أحد » .
[ 6 ] في ح : « ثلث دية » .