ومن اعتدى على غيره ، فاعتُدي عليه [ 1 ] ، فقتل ، لم يكن له قودٌ ولا دية . وروى ( 1 ) ( 1 ) عبدُ الله بن طلحة عن أَبي عبد الله عليه السَّلام قال :
شرح
( 1 ) قوله : « وروى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : سألته عن رجل دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلمّا جمع الثياب ، تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها ، فواقعها ، فتحرك ابنها ، فقام فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ ، حمل الثياب ، وذهب ليخرج ، فحملت عليه بالفأس ، فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله عليه السَّلام : اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال :
يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دم الغلام ، ويلزم السارق فيما [ 2 ] ترك أربعة آلاف [ 3 ] درهم ، لمكابرتها على فرجها ، أنّه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء ، لأنّه سارق » .
لِمَ يضمن المولى دم [ 4 ] الغلام ؟ وقتل العمد ليس فيه ضمان على الوارث ، لأنّ محل القصاص سقط .
وقوله : « يلزم السارق في ماله أربعة آلاف [ 5 ] درهم » والشيخ يقول في العقر مهر المثل .
وقوله : « وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق » هل السارق يقتل لكونه سارقاً ؟
ثمَّ النهاية أكثرها أخبار فلم خصّ بعض المواضع بذكر الأسانيد دون بعض ؟
الجواب : إنّما أُلزم الأولياء دم الغلام بناء على أنّ القاتل إذا مات قبل القصاص
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 23 من أبواب القصاص في النفس ، ح 2 ، ص 45 .
[ 1 ] في خ : « هو عليه » .
[ 2 ] في ك : « بما » .
[ 3 ] في ك : « ألف » .
[ 4 ] في ح : « دية - ل » .
[ 5 ] في ك : « ألف » .