تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

قصاصٌ ولا أَرش ، وكانت ديتُه على بيت المال . وإِذا وجد قتيلٌ في أَرض فلاة ، كانت ديته على بيت المال . وإِذا وجد قتيلٌ في معسكر ، أو في سوق من الأَسواق ، ولم يعرف له قاتل ، كانت ديته على بيت المال . ومن طلب إِنساناً على نفسه أو ماله ، فدفعه عن نفسه ، فأَدَّى ذلك إلى قتله ، فلا دية له ، وكان دمه هدراً . ومن أَراد امرأَة أَو غلاماً على فجور ، فدفعاه عن أَنفُسهما ، فقتلاه ، كان دمه هدراً . ومن اطَّلع على قوم في دارهم ، أو دخل عليهم من غير إِذنهم ، فزجروه ، فلم ينزجر ، فرموه ، فقتلوه ، أو فقؤوا [ 1 ] عينه ، لم يكن عليهم شيء . ومن قتله القصاصُ أَو الحدُّ ، فلا قود له ولا دية . ومن أَخطأَ عليه الحاكمُ بشيء من الأَشياء ، فقتله أَو جرحه ، كان ذلك على بيت المال . وقضى ( 1 ) أَميرُ المؤمنين عليه السَّلام في صبيان يلعبون بأَخطار لهم ، فرمى أَحدهم بخطره [ 2 ] ، فدقَّ رباعية صاحبه ، فرفع إليه ، فأَقام الرّامي البيّنة بأَنَّه قال : « حذار » [ 3 ] ، فقال عليه السَّلام [ 4 ] : ليس عليه قصاص ، و [ 5 ] قد أَعذر من حذر [ 6 ] .

هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 26 من أَبواب القصاص في النفس ، ص 50 .
[ 1 ] في ح : « قلعوا » . [ 2 ] في خ ، ملك : « بخطرة » . [ 3 ] في خ ، ي : « حذار حذار » . [ 4 ] في ي : « صلوات الله عليه » . [ 5 ] ليس « و » في ( م ) . [ 6 ] في ي : « أَنذر » .
النهاية ونكتها — صفحة 399 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي