تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

بمقدار ما قد [ 1 ] تحرَّر منه من دية الحرّ ، وبمقدار ما قد بقي منه [ 2 ] من قيمة المماليك ، وليس عليه أَكثر من ذلك . ودياتُ الجوارح والأَعضاء [ 3 ] وأُروش جراحاتهم على قدر أَثمانهم ، كما أَنَّها كذلك في الأَحرار . ويلزمُ قاتل العبد إِذا كان مسلماً من الكفَّارة ، ما يلزمه من [ 4 ] قتل حرٍّ سواء - من عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإِطعام ستِّين مسكيناً - إِذا [ 5 ] كان قتله عمداً . وإِن كان خطأً ، كان عليه الكفَّارة على التَّرتيب الَّذي رتَّبناه ( 1 ) في الحرّ سواء . ومن قتل عبده متعمداً ، كان على الإمام أَن يعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل ، ويغرمه قيمة العبد ، فيتصدَّق بها على الفقراء ، وكان عليه بعد ذلك كفَّارة قتل العمد . وإِن كان قتله خطأً ، لم يكن عليه إلَّا الكفَّارة حسب ما قدَّمناه ( 1 ) . ومتى جرح إنسانٌ عبداً ، أو قطع شيئاً من أَعضائه ممَّا يجب فيه قيمته على الكمال ، وجب عليه القيمة ، ويأخذُ العبد يكونُ رقّاً له . ومتى ( 1 ) قتل عبدٌ حرَّين أَو أكثر منهما ، أو جرحهما جراحة تُحيط

شرح
( 1 ) قوله : « ومتى قتل عبد حرّين أو أكثر منهما ، أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحداً بعد الآخر ، كان العبد لأولياء الأخير ، لأنّه إذا قتل واحداً ، صار لأوليائه ، فإذا قتل الثاني ، انتقل منهم إلى أولياء الثاني ، ثمَّ هكذا بالغاً ما بلغ » .
هامش
( 1 ) في الباب 1 ، ص 370 .
( 1 ) في الباب 1 ، ص 370 .
[ 1 ] ليس « قد » في ( ح ، ص ، ن ) . [ 2 ] في خ : « ما بقي منه رقاً » وفي ملك ، ن : « ما بقي منه » . [ 3 ] في ح : « والأعضاء بينهم » وفي ح ، ص : « وأرش » . [ 4 ] في م : « في » . [ 5 ] في خ : « هذا إِذا » .