أَرادوا قتله ، تولَّى ذلك عنهم السلطانُ أَو يأَذن لهم فيه . وإِن كان قتله خطأ ، كان على مولاه أَن يؤدِّي عنه الدِّية ، أَو يسلِّمه إليهم ، يكون رقاً لهم ، وليس لهم قتله على حال .
وللسّلطان أَن يُعاقب من يقتل العبيد [ 1 ] بما ينزجرُ عن مثله في المستقبل .
وإِذا قتل العبيد بعضهم بعضاً ، أو تجارحوا ، أُقيد [ 2 ] بينهم ، واقتصَّ لبعضهم من بعض ، إلَّا أَن يتراضى [ 3 ] مواليهم بدون ذلك من الدِّية و [ 4 ] الأَرش .
وإِذا ( 1 ) قتل مدبَّرٌ حرّاً ، كانت الدِّية على مولاه الَّذي دبَّره إِن
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا قتل مدبّر حرّاً ، كانت الدية على مولاه الذي دبّره إن شاء ، أو يسلَّمه برمّته إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه إن كان قتل صاحبهم عمداً ، وإن شاؤوا استرقوه . وإن كان قتله خطأ ، استرقّوه ، وليس لهم قتله . فإذا مات الذي كان دبّره ، استُسعي في دية المقتول ، وصار حرّاً » .
كيف يبقى للتدبير حكم مع أنّه صار رقاً لأولياء المقتول ، وقد انتقل ملك المدبّر عنه ؟
ثمَّ هل يراعى فيه أن يخرج من الثلث أم لا ؟
ثمَّ هل يعتبر أن يكون التدبير واجباً أم [ 5 ] غير واجب ؟
ثمَّ لم إذا كان قتله خطأ إذا مات الذي دبّرهُ يُستسعى في الدية ولا يُستسعى لو كان عمداً واختار الأولياء استرقاقه ؟
هامش
[ 1 ] في ح : « العبد » وفي خ : « العبيد والإماء » .
[ 2 ] في ح ، ص ، ي : « قيد » .
[ 3 ] في ص ، م ، ملك ، ن : « يتراضوا » .
[ 4 ] في ح ، م : « أو » .
[ 5 ] في ح : « أو » .