تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شاء ، أو يسلِّمه برمته إلى أَولياء المقتول ، فإن شاؤوا ، قتلوه إن كان قتل
شرح
ثمَّ في الخطأ لم لا تكون [ 1 ] الدية على العاقلة ، ولا يستسعى فيها ؟ الجواب : عند الشيخ رحمه الله أنّ التدبير لا يبطل إلَّا أن يرجع فيه المولى ، ولو وهبه أو باعه ، فإنّما ينتقل بذلك خدمته ، فعلى هذا التقدير يكون للمولى خدمته إلى أن يموت مولاه ، ثمَّ يصير حرّاً . وهي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 9 من أبواب ديات النفس ، ح 1 و 3 ، ص 155 .جميل ومحمَّد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السَّلام أنّ المدبر إذا قتل خطأ يدفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الذي دبّره ، ثمَّ يرجع حرّاً ، لا سبيل عليه . وأمّا اعتباره من ثلث المولى فلا بدّ منه . فان خرج من الثلث ، عتق ، وإن قصر عنه الثلث ، سعى فيما يبقى عليه منه . وأمّا السعي في دية الخطأ دون العمد فلأنّ الأصل عدم وجوب السعي ، وقد وجد الدليل مع قتل الخطأ ، فيسقط مع العمد . روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 9 من أبواب ديات النفس ، ح 5 ، ص 156 .هشام بن أحمر قال : سألت أبا الحسن عليه السَّلام عن مدبّر قتل رجلًا خطأ ، قال : أيّ شيء رويتم في هذا ؟ قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه السَّلام : أنّه يتلّ برقبته إلى أولياء المقتول ، وإذا مات الذي دبّره أُعتق . قال : سبحان الله فيطلّ دم امرء مسلم ؟ ! قلت : هكذا روينا . قال : غلطتم على الذي [ 2 ] يتلّ برقبته إلى أولياء المقتول ، إذا مات الذي دبّره ، استسعى في قيمته . والشيخ رحمه الله ذكر في النهاية وفي تهذيب الأحكام ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 10 ، باب القود بين الرجال والنساء . ، ذيل ح 81 ، ص 198 .: أنّه يستسعى [ 3 ] في دية
هامش
[ 1 ] في ح : « لا يكون » . [ 2 ] كذا ، وفي المصدر : « على أبي » . [ 3 ] في ك . « يسعى » .