كذلك على ما نبيّنهُ فيما بعدُ ( 1 ) إِن شاء الله [ 1 ] . وإِذا قتل أَهلُ الذِّمة بعضهم بعضاً ، أَو تجارحوا ، أُقيد [ 2 ] بينهم ، واقتصَّ لبعضهم من بعض كما يقتصُّ للمماليك بعضهم من بعض . وإِذا قتل حرّ عبداً ، لم يكن عليه قودٌ ، وكان عليه ديته - وديته قيمة العبد يوم قتله - إِلَّا أَن تزيد [ 3 ] على دية الحرّ المسلم . فإن زاد على ذلك ، ردَّ إلى دية الحرّ . وإِن نقص عنها ، لم يكن عليه أَكثر من قيمته . فإن اختلفوا في قيمة العبد [ 4 ] يوم قتله ، كان على مولاه البيّنة بأَنَّ قيمته كانت [ 5 ] كذا يوم قتل . فإن لم يكن له بيّنة ، وجب على القاتل اليمين بأَنَّ قيمته كانت [ 6 ] كذا [ 7 ] . فإن ردَّ اليمين على المولى ، فحلف ، كان ذلك أَيضاً جائزاً . ودية الأَمة قيمتها ، ولا يُجاوزُ [ 8 ] بقيمتها دية الحرائر من النِّساء . فإن زاد ثمنها على دية الحرّة ، ردَّت إلى دية الحرّة . وإِن كانت أَقل من ذلك ، لم يكن على قالتها أَكثر من القيمة . وإِن كان قتلُها [ 9 ] خطأ ، كانت الدِّية على عاقلته على ما بيّنّاه ( 1 ) . فإن قتل عبدٌ حرّاً عمداً ، كان عليه القتل إن أَراد أولياء المقتول ذلك . فإن لم يطلبوا القود ، وطلبوا الدِّية ، كان على مولاه الدِّية كاملة ، أو يُسلِّم العبد إليهم ، فإن شاؤوا ، استرقُّوه ، وإِن شاؤوا ، قتلوه . فإن
النهاية ونكتها — صفحة 390
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٩٠
هامش
( 1 ) في الباب 10 ، ص 462 .
( 1 ) في الباب 1 ، ص 366 .
[ 1 ] في ص ، ي : « تعالى » .
[ 2 ] في ح ، ص : « قيد » .
[ 3 ] في غير ( م ، ملك ) : « يزيد » .
[ 4 ] في خ : « قيمته » .
[ 5 ] في غير ( ح ، ن ) : « كان » .
[ 6 ] في غير ( ح ، ن ) : « كان » .
[ 7 ] في هامش خ : « وكذا - صحّ » .
[ 8 ] في ح ، ن : « ولا تجاوز » .
[ 9 ] في ح ، ن ، ي : « وإِن قتلها » .